المحقق الكركي

99

جامع المقاصد

وفي العارية والتوكيل بالبيع أو الإعتاق نظر . ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال ، منشؤه : الإبراء مما لم يجب ، ووجود سبب وجوبه ، لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف . والأقرب أنه لا يبرأ ، ولا تصير يده يد أمانة .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 224 حديث 106 ، سنن البيهقي 6 : 95 .