المحقق الكركي
99
جامع المقاصد
وفي العارية والتوكيل بالبيع أو الإعتاق نظر . ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال ، منشؤه : الإبراء مما لم يجب ، ووجود سبب وجوبه ، لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف . والأقرب أنه لا يبرأ ، ولا تصير يده يد أمانة .
--> ( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 224 حديث 106 ، سنن البيهقي 6 : 95 .